قاعدة ص ٤٥٧
القاعدة رقم 499 — القضية رقم 2259 سنة 17 القضائية
تفتيش . ضابط بوليس . تفتيشه منزلا فى غير دائرة اختصاصه لمتهم ضبط متلبساً بجريمة بدائرة اختصاصه . يصححه اختصاص الضابط بالتحقيق مع هذا المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبساً بالجريمة بدائرة اختصاصه ، وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

