قاعدة ص ٤٥٧
القاعدة رقم 498 — القضية رقم 2244 سنة 17 القضائية
تلبس بإحراز مخدر . يخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فى إحراز المخدر . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيداً يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة فى تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه ، وكلف مخبراً لشراء مادة مخدرة منه ، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه اشتراها من زيد هذا الذى أمر غلاماً يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة ، فداهم الضابط المحل وفتش غلاماً كان فيه على أنه الغلام الذى عناه المخبر ، وفتش زيداً فوجد كلا منهما يحمل مادة مخدرة فى جيبه ، فهذا التفتيش صحيح . إذ أن بيع المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها .
صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

