القاعدة رقم 497 — القضية رقم 2241 سنة 17 القضائية
تفتيش . إلقاء المتهم من تلقاء نفسه شيئاً كان معه . تفتيشه . وجود مخدر به . إدانته بناء على ذلك . صحيحة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس ومعه عسكريان حينما كانوا يمرون فى داورية ليلية رأوا شبحين قادمين نحوهم فناداهما الضابط فلم يجاوبا ، ثم لما اقترب هو ومن معه منهما صوب الضابط نور بطاريته نحوهما فرأوا أحدهما قد وضع يده فى فتحة جلبابه ثم أخرجها ؛ وعندئذ سمعوا صوت شىء سقط على الأرض بجواره ، فأمسكه الضابط فوجده حافظة نقود ، فسألهما عنها فأنكر كل منهما ملكيته إياها ، ثم فتحها فوجد فيها مبلغاً من النقود ... وعلبتين من الصفيح بهما أفيون ، فالدليل الحاصل من تفتيش هذه الحافظة لا يعتبر وليد قبض أو تفتيش ، لأن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه بالحافظة على الأرض وتخلى عنها قبل أن يتصل الضابط بها .
صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

