قاعدة ص ٤٥٦
القاعدة رقم 496 — القضية رقم 2239 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . استئناف . تقديم المحكوم عليه شهادة مرضية وتقريره أنه يوم أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم كما قرر طبيب السجن . القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا بدون رد على ما تمسك به من سبب لتأخره فى الاستئناف عن ميعاده . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحكوم عليه فى صدد تبرير تأخره فى رفع الاستئناف عن الميعاد قد قدم شهادة مرضية ، وأضاف إلى ذلك أنه يوم أفرج عنه من السجن كان مريضاً بالروماتيزم ، كما قرر طبيب السجن ، ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً مكتفية بقولها إن الحكم المستأنف صدر فى يوم كذا ولم يستأنف إلا فى يوم كذا ( بعد الميعاد ) دون أن ترد على الدفاع الذى تمسك به ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

