قاعدة ص ٤٥٥
القاعدة رقم 495 — القضية رقم 2237 سنة 17 القضائية
شاهد . إعلانه للحضور أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم سماعه . محكمة استئنافية . عدم سماعها هذا الشاهد وعدم ردها على طلب سماعه . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الأصل فى المحاكمات الجنائية ألا تبنى الأحكام إلا على التحقيقات الشفوية التى تحصل بجلسات المحاكمة فى حضرة الخصوم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع الشاهد الذى أعلن للحضور أمامها للشهادة ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تسمع هذا الشاهد ، ولم ترد على طلب سماعه ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

