القاعدة رقم 494 — القضية رقم 2236 سنة 17 القضائية
تفتيش . ميعاده . حسابه يكون بالأيام لا بالساعات . اليوم الأول لا يدخل فى حساب الميعاد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه : « إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره فى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما فى ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان فى الميعاد المذكور » فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع فى كل الأحوال وفى جميع المواد ، وهى أنه إذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لإجراء عمل من الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضاً لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول فى العدد ومباشرة العمل أو الإجراء فى اليوم الأخير . وإذن فالحكم الذى يقول بصحة التفتيش الذى أجرى فى يوم ١٤ من شهر كذا تنفيذاً للاذن الذى صدر به من النيابة بتاريخ ١١ من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من صدوره — هذا الحكم يكون صحيحاً .
صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

