قاعدة ص ٤٥٤
القاعدة رقم 493 — القضية رقم 2233 سنة 17 القضائية
تفتيش . محبوس احتياطياً . تفتيشه عند دخوله السجن . صحيح قانوناً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٤٥ من الأمر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ )
المبادئ المستخلصة
إن تفتيش المحبوسين حبساً احتياطياً عند إدخالهم السجن صحيح ، وذلك على ما هو مفهوم من نصوص القانون من أن لفظ « مسجون » يطلق على المحبوسين إطلاقاً ، سواء أ كان الحبس احتياطياً أم كان تنفيذياً .
صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

