القاعدة رقم 492 — القضية رقم 2223 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به وطلبه تحقيق ذلك . إدانته بناء على ما تحصل من هذا التفتيش دون رد على دفاعه هذا . قصور . نقض هذا الحكم . يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه . وحدة الواقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه ببطلان التفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به إذ الإذن قد صدر فى ساعة معينة به بعد أن كان التفتيش قد تم ، وطلب تعيين خبير لتحقيق ذلك ، فأدانته المحكمة بانية حكمها على ما تحصل من هذا التفتيش دون أن ترد على هذا الدفاع ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، وذلك لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الموضوع بالنسبة إليهما معاً .
صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

