القاعدة رقم 491 — القضية رقم 2221 سنة 17 القضائية
تفتيش . التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق . ما يجريه رجال البوليس للبحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات دون تعرض لحرية الأفراد أو حرمة المساكن . لا بطلان فيه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية ، أو انتهاك لحرمة المساكن . أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فلا بطلان فيه . فاذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة هى أن كونستبلاً ومعه بوليس ملكى ضبطا بالقطار شخصين معهما كمية من المخدرات ، وفى أثناء هذا الضبط لاحظا أن شخصاً ثالثاً ظهرت عليه علائم الارتباك وأخذ يتلفت باستمرار إلى ناحيتهما فتوجها إليه فوجدا بجواره صفيحة ، فسأله البوليس الملكى عنها فأخبره بأنها له وأن بها زيتاً ، فلما طلب إليه أن يرى الزيت سمح له بذلك فوضع فى الصفيحة عصا لم تصل إلى قاعها فأيقن أن بها ممنوعات ثم تبين من فحص الصفيحة أن لها قاعين وأن بالقاع السفلى لفات من الحشيش والأفيون ، فهذا التفتيش صحيح . ولا يقدح فى صحته أن البوليس الملكى هو الذى فحص الصفيحة ما دام هذا الفحص قد حصل تحت إشراف الكونستابل باعتباره من رجال الضبطية القضائية ، والطاعن فيه لا يدعى فى طعنه أن الكونستابل ممن لا يصح عدهم من رجال الضبطية القضائية .
صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

