شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٠–٤٥٢

القاعدة رقم 490 — القضية رقم 2204 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . سرقة . مصارفة . متى يتحقق فيها نقل الحيازة ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه وطلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فاعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها واستصحبه معه لتسليمها إليه ، وفى طريقه اشترى قطعة قماش ودفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها وأعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه انتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب ولم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة باعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، وأن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لاستلام الورقة ، وإلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، وكذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، وفى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 450
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا