القاعدة رقم 490 — القضية رقم 2204 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سرقة . مصارفة . متى يتحقق فيها نقل الحيازة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قابل المجنى عليه وطلب إليه أن يبدل له ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً بأوراق أصغر منها فأجابه إلى طلبه ، ثم سأله عن الورقة فاعتذر إليه بأنه تركها سهواً فى اللوكاندة التى يبيت فيها واستصحبه معه لتسليمها إليه ، وفى طريقه اشترى قطعة قماش ودفع ثمنها ، ثم قصد إلى محل ترزى لتفصيلها وأعطاه بعض أجره ، ثم طلب إلى المجنى عليه انتظاره ريثما يذهب إلى اللوكاندة ليحضر الورقة ثم ذهب ولم يعد ، فإنه يكون من الواجب لمعاقبة المتهم على هذه الواقعة باعتبارها سرقة أن تبين المحكمة فى حكمها أن ما دفعه المتهم ثمناً للقماش من المال الذى تسلمه من المجنى عليه لم يكن بموافقته ، وأن المكان الذى تركه فيه كان عند المحل الذى قصدا إليه سوياً لاستلام الورقة ، وإلا كان حكمها قاصراً ، فإنه إذا كان تصرف المتهم فى المال برضاء المجنى عليه فقد يستفاد من ذلك أن المجنى عليه تخلى عن حيازته له ، وكذلك الحال إذا كان قد تركه يتصرف فى ماله بعيداً عن رقابته ، وفى كلتا الحالتين لا يصح أن تعد الواقعة سرقة .
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

