قاعدة ص ٤٥٠
القاعدة رقم 489 — القضية رقم 2203 سنة 17 القضائية
حكم . بيان الواقعة . إدانة المتهم فى الاشتراك فى اختلاس محجوزات تأسيساً على أنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة فى اختلاسه . ذلك لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا تصح إدانة المتهم فى الاشتراك فى جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة فى الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز .
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

