شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٠

القاعدة رقم 488 — القضية رقم 2196 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . بيان الواقعة . واجب . مثال فى جريمة اختلاس محجوزات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من أنه « تبين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه وقع حجز إدارى بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت وكيت وفاءً لمبلغ قدره كذا ، وعين المتهم حارساً على المحجوزات وقد شهد الصراف بأن المتهم بددها ولم يسدد . . . وبما أن التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف . . . الخ » فإنها لا تكون قد بينت فى حكمها الواقعة المكونة للجريمة إذ لا يكفى قولها إن المتهم اختلس بل كان يجب أن تبين الفعل الذى وقع منه ووصفته هذا الوصف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 450
صفحة 450
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا