قاعدة ص ٤٥٠
القاعدة رقم 488 — القضية رقم 2196 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . بيان الواقعة . واجب . مثال فى جريمة اختلاس محجوزات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات بناءً على ما قالته من أنه « تبين من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه وقع حجز إدارى بتاريخ كذا لصالح الحكومة على كيت وكيت وفاءً لمبلغ قدره كذا ، وعين المتهم حارساً على المحجوزات وقد شهد الصراف بأن المتهم بددها ولم يسدد . . . وبما أن التهمة ثابتة قبله من التحقيقات وشهادة الصراف . . . الخ » فإنها لا تكون قد بينت فى حكمها الواقعة المكونة للجريمة إذ لا يكفى قولها إن المتهم اختلس بل كان يجب أن تبين الفعل الذى وقع منه ووصفته هذا الوصف .
صور الصفحات ٤٥٠–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

