قاعدة ص ٤٤٩
القاعدة رقم 487 — القضية رقم 2187 سنة 17 القضائية
دفاع . طلب ضم دعوى . اطلاع المحكمة على ملف هذه الدعوى فى غيبة الدفاع . حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية أن تضم دعويين إلى الدعوى المنظورة لأن بهما مستندات تفيد المتهم فى دفاعه ، فأجلت الدعوى إلى آخر الجلسة ، ثم اطلعت على الدعويين المطلوب ضمهما فى غيبة الدفاع ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة المتهم لأسبابه ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها فى صدد ضم القضيتين ثم أمرت بالضم ونفذ أمرها واطلعت على الأوراق ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعاً فى الموضوع .
صور الصفحات ٤٤٩–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

