القاعدة رقم 486 — القضية رقم 2186 سنة 17 القضائية
سرقة . حكم . تسبيبه . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى على متهم بسرقة تيار كهربائى ، فتمسك فى دفاعه بأنه كلف كهربائياً عمل زينة على لافتة محله فركب له بعض المصابيح وأوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدى مباشرة بحيث يصل إليها التيار الكهربائى دون أن يمر بالعداد المركب فى محله ، وأخذت محكمة الدرجة الأولى بدفاعه وبرأته ، فاستأنفت النيابة ، فتمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بهذا الدفاع ولكنها أدانته قولاً منها بأن دفاعه لم يقم عليه دليل فضلاً عن أنه من غير المعقول أن تجرى هذه العملية بمحله وتحت بصره بغير إرادته ومشاركته ، فهذا قصور فى حكمها إذ أن ما أوردته من ذلك لا يكفى بذاته لإثبات أن المتهم لا شك ضالع فى السرقة وأنه ساهم مع الكهربائى فى توصيل المصابيح بالتيار الكهربائى مباشرة دون أن يمر بالعداد .
صور الصفحات ٤٤٩–٤٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

