قاعدة ص ٤٤٨
القاعدة رقم 485 — القضية رقم 2182 سنة 17 القضائية
فاعل . اتفاق المتهم مع زملائه على السرقة بأن يدخلوا هم المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم . هو فاعل لا مجرد شريك . • إثبات . دليل . اعتراف . تجزئته . جائزة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — فاعل . اتفاق المتهم مع زملائه على السرقة بأن يدخلوا هم المنزل لأخذ المسروق ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم . هو فاعل لا مجرد شريك . إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم اتفق مع زملائه على السرقة وذلك بأن يدخل الزملاء المنزل لأخذ المسروق منه ويبقى هو على مقربة منهم يحرسهم ليتمكنوا من تنفيذ مقصدهم المتفق عليه فإنه يكون فاعلاً فى السرقة لا مجرد شريك فيها . 2 — إثبات . دليل . اعتراف . تجزئته . جائزة . للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزىء أى دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح سواه .
صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

