قاعدة ص ٤٤٨
القاعدة رقم 484 — القضية رقم 2176 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . شروع فى سرقة . أركان هذه الجريمة . البدء فى التنفيذ وقصد السرقة . وجوب بيانهما فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة الشروع فى سرقة إطار من سيارة ولم يقل فى ذلك إلا « أنه حاول أن يركب سيارة النقل من الخلف وكان بها إطار » فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء فى التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التى لا تقوم جريمة الشروع فى السرقة إلا بها .
صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

