القاعدة رقم 483 — القضية رقم 2136 سنة 17 القضائية
نقض . طاعن لم يعلم بالجلسة التى عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته . وجوب الرجوع فى الحكم الصادر برفض طعنه . • سرقة بظروف . ظرف الليل . تحديده . وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل . اعتبار الواقعة شروعاً فى جناية سرقة . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المواد ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣٥٦ و ٣٦٨ و ٣٧٢ ع )
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . طاعن لم يعلم بالجلسة التى عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته . وجوب الرجوع فى الحكم الصادر برفض طعنه . إذا تبين أن الطاعن لم يعلم بالجلسة التى عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته فيها فيتعين الرجوع فى الحكم الصادر برفض الطعن بالنسبة إليه . 2 — سرقة بظروف . ظرف الليل . تحديده . وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل . اعتبار الواقعة شروعاً فى جناية سرقة . فى محله . إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة ( المواد ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ ) ولقتل الحيوان والإضرار به ( المادة ٣٥٦ ) ولإتلاف الزراعة ( المادة ٣٦٨ ) ولانتهاك حرمة ملك الغير ( المادة ٣٧٢ ) . . . الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل شروق الشمس ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى اعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .
صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

