القاعدة رقم 482 — القضية رقم 2101 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . وجه دفاع . تحقيقه . ظهور نتيجة التحقيق أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية بما يؤيده . إغفالها الرد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
قاضى الدعوى حر فى أن يأخذ بما يرتاح إليه من أقوال الشاهد ويدع ما لا يرتاح إليه منها ، يستوى فى ذلك ما يبديه الشاهد أمام المحكمة أو فى التحقيقات أو فى أية مناسبة أخرى . فإذا اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهدين أمامها فأخذت بها واطرحت الإقرار المقول بصدوره عنهما فهذا من حقها . ولكن إذا كان المتهم قد استمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن هذين الشاهدين قد نفيا فى هذا الإقرار علمهما بشىء فى صدد التهمة الموجهة إليه فلم تحفل بذلك وأدانته قائلة فى تبرير اطراحها للإقرار إن الشاهدين قد طعنا عليه ، فى حين أنه لم تكن قد ظهرت بعد نتيجة التحقيق فى الشكوى الخاصة بطعن الشاهدين فيه ، ثم ظهرت هذه النتيجة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وثبتت صحة توقيعهما عليه ، ومع تمسك المتهم أمامها بذلك فإنها لم تلتفت إليه فهذا منها إغفال لدفع هام يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٤٤٦–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

