القاعدة رقم 481 — القضية رقم 1661 سنة 17 القضائية
نقض . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . لا يستوجب بطلانه . • وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالسرقة . إدانته فى جريمة إخفاء المسروقات . متى يصح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- (المادتان ٣١٧ و٣٢١ من قانون العقوبات) · (المادة ٣٢٢) · (المادة ٣١٤ عقوبات) — مذكورة فى قسم «المحكمة» لا بين قوسين تحت سطر الكلمات
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . لا يستوجب بطلانه . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم ، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هى ثابتة به . 2 — وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالسرقة . إدانته فى جريمة إخفاء المسروقات . متى يصح ؟ متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها فإن إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أى فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

