شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٥

القاعدة رقم 481 — القضية رقم 1661 سنة 17 القضائية

نقض . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . لا يستوجب بطلانه . • وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالسرقة . إدانته فى جريمة إخفاء المسروقات . متى يصح ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٧
المواد
(المادتان ٣١٧ و٣٢١ من قانون العقوبات) · (المادة ٣٢٢) · (المادة ٣١٤ عقوبات) — مذكورة فى قسم «المحكمة» لا بين قوسين تحت سطر الكلمات

المبادئ المستخلصة

1 — نقض . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . لا يستوجب بطلانه . الخطأ فى تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم ، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هى ثابتة به . 2 — وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالسرقة . إدانته فى جريمة إخفاء المسروقات . متى يصح ؟ متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها فإن إدانته بإخفاء المسروقات بعد أن كان مقدماً لمحاكمته عن سرقتها لا يكون خطأ ما دام لم ينسب إليه أى فعل غير الأفعال المرفوعة بها الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 445
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا