قاعدة ص ٤٤٤
القاعدة رقم 480 — القضية رقم 1459 سنة 17 القضائية
دفاع . متهم فى تزوير . اعترافه . إنكار هذا الاعتراف وطلبه تعيين خبير لمضاهاة الإمضاء المنسوب إليه على إمضاءاته المعترف بها . الرد عليه بسبق اعترافه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بتزوير فى محرر عرفى قد أنكر توقيعه بعد اعترافه به ، وطلب تحقيق هذه الواقعة بتعيين خبير لمضاهاة التوقيع المنسوب إليه على إمضاءاته المعترف بها فلا ينبغى أن ترد عليه المحكمة بسبق اعترافه ، لأن ما طلبه إنما هو تحقيق الإنكار عن طريق واقعة مادية لو ثبت منها أن الإمضاء المقول بتزويره ليس له لكان فى ذلك الدليل على صحة الإنكار وعدم صحة الاعتراف ، الأمر الذى لا يصح معه الاعتماد فى إدانته على ذلك الاعتراف .
صور الصفحات ٤٤٤–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

