قاعدة ص ٤٤٣
القاعدة رقم 479 — القضية رقم 2252 سنة 17 القضائية
حكم . تأخر ختمه عن الثلاثين يوماً . بطلانه . لا يجدى فى هذا المقام التمسك بأى سبب من أسباب امتداد المواعيد فى قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن بطلان الحكم بسبب التأخر فى ختمه أكثر من ثلاثين يوما ملحوظ فى تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأى سبب من الأسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات . فلا يجدى فى هذا المقام التعلل لتأخير ختم الحكم عن الثلاثين يوماً بسوء المواصلات بين مقر المحكمة ومحل وجود القاضى بسبب الحجر الصحى .
صور الصفحات ٤٤٣–٤٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

