القاعدة رقم 478 — القضية رقم 2206 سنة 17 القضائية
صيدلية . وجود سنج غير مضبوطة ولا مدموغة فيها . ضبطها بواسطة مفتش إدارة الموازين . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- (المادتان ٤ و١٣ والمادة ١٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩) · (القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١) — مذكورة فى متن المبدأ لا بين قوسين تحت سطر الكلمات
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أنه لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو آلات للوزن . . . الخ للتعامل إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة . والمادة ١٣ تنص على معاقبة كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين مزورة . . . الخ . فإذا كان المتهم ( وهو صيدلى ) لا يدعى أن السنج غير المضبوطة وغير المدموغة التى ضبطت بصيدليته إنما كانت بسبب آخر مشروع غير التعامل بها فى مهنته فلا يجديه قوله إن القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة قد أوجب عليه أن تكون بصيدليته سلسلة كاملة من مجموعة السنج المخصصة للموازين . كذلك لا يجديه قوله إن هذا القانون لم يرخص لغير مفتشى الصيدليات فى تفتيش الصيدليات ، فإن المادة ١٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أن مفتشى إدارة الموازين يعتبرون من مأمورى الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وأن لهم فى سبيل هذا حق دخول المحال والمخازن وغيرها والأماكن التى تستعمل فيها الموازين والمقاييس الخ .
صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

