شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٢

القاعدة رقم 478 — القضية رقم 2206 سنة 17 القضائية

صيدلية . وجود سنج غير مضبوطة ولا مدموغة فيها . ضبطها بواسطة مفتش إدارة الموازين . صحيح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المواد
(المادتان ٤ و١٣ والمادة ١٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩) · (القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١) — مذكورة فى متن المبدأ لا بين قوسين تحت سطر الكلمات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أنه لا يجوز حيازة أو استعمال موازين أو آلات للوزن . . . الخ للتعامل إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة . والمادة ١٣ تنص على معاقبة كل من وجد عنده بغير مبرر مشروع موازين مزورة . . . الخ . فإذا كان المتهم ( وهو صيدلى ) لا يدعى أن السنج غير المضبوطة وغير المدموغة التى ضبطت بصيدليته إنما كانت بسبب آخر مشروع غير التعامل بها فى مهنته فلا يجديه قوله إن القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة قد أوجب عليه أن تكون بصيدليته سلسلة كاملة من مجموعة السنج المخصصة للموازين . كذلك لا يجديه قوله إن هذا القانون لم يرخص لغير مفتشى الصيدليات فى تفتيش الصيدليات ، فإن المادة ١٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل تنص على أن مفتشى إدارة الموازين يعتبرون من مأمورى الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وأن لهم فى سبيل هذا حق دخول المحال والمخازن وغيرها والأماكن التى تستعمل فيها الموازين والمقاييس الخ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 442
صفحة 442
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا