قاعدة ص ٤٤٢
القاعدة رقم 477 — القضية رقم 2172 سنة 17 القضائية
محاكمة . قاض حكم ابتدائياً فى الدعوى حكماً غيابياً . لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها استئنافاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
القاضى الذى حكم فى الدعوى ابتدائياً لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها استئنافياً ولو كان الحكم الذى أصدره غيابياً .
صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

