القاعدة رقم 476 — القضية رقم 1657 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة . معاقبة المتهم عن جناية الشروع فى السرقة دون لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . • إثبات . شهود نفى تنازل الدفاع عنهم . سماعهم غير واجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة . معاقبة المتهم عن جناية الشروع فى السرقة دون لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . إن رفع الدعوى بجناية الشروع فى القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى السرقة يتضمن حتماً رفعها بجناية الشروع فى السرقة . فإذا لم تثبت جناية الشروع فى القتل كان للمحكمة أن تدين فى حكمها المتهم بجناية الشروع فى السرقة . 2 — إثبات . شهود نفى تنازل الدفاع عنهم . سماعهم غير واجب . المحكمة غير ملزمة بسماع شهود النفى الذين تنازل الدفاع عنهم .
صور الصفحات ٤٤١–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

