القاعدة رقم 475 — القضية رقم 2105 سنة 17 القضائية
اشتباه . متهم سبق الحكم عليه مرتين بالحبس فى سرقة وفى جنحة إحراز مخدر . إدانته مشتبهاً . صحيحة . كونه لم يحكم عليه إلا مرة واحدة فى جنحة مخدر . لا أهمية له . القانون لم ينص على أن تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- (المادتان ٥ و٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥) — مذكورتان فى متن المبدأ لا بين قوسين تحت سطر الكلمات
المبادئ المستخلصة
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ نصت على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم التى ذكرتها ومن بينها السرقة والاتجار بالمواد المخدرة أو تقديمها للغير ، كما نصت المادة ٦ على أن يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه سبق الحكم على المتهم بالحبس مرتين إحداهما فى سرقة والأخرى فى جنحة مخدر وأن العمدة شهد عليه بأنه اعتاد الاتجار فى المخدرات ، فهذا من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت حالة الاشتباه التى أدين بها . ولا أهمية لكون المتهم لم يحكم عليه إلا مرة واحدة فى جنحة مخدر ، ما دام القانون قد ذكر جريمتى السرقة والاتجار بالمخدرات بصدد تكوين حالة الاشتباه ولم ينص على وجوب أن تكون الجرائم التى ذكرها من نوع واحد بالنسبة إلى المتهم الواحد .
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

