قاعدة ص ٤٤٠
القاعدة رقم 474 — القضية رقم 2074 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة سائق ترام فى جريمة القتل خطأ . عدم بيان وجه الخطأ بياناً كافياً . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم ( سائق ترام ) فى جريمة القتل الخطأ بناءً على ما قاله من أنه كان يقود الترام بإهمال وعدم احتياط ولم يقف به عند المحطة التى يتحتم عليه الوقوف عندها ولم يتخذ الحيطة والحذر عند عبور الطريق الذى كانت تسير به السيارة التى اصطدم بها ، فإنه لا يكون قد بيّن وجه الخطأ بياناً كافياً إذ لم يذكر وقائع الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الحذر كما لم يبين علاقة عدم الوقوف بالمحطة بوقوع الحادث ، وبهذا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٤٠–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

