القاعدة رقم 473 — القضية رقم 2072 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . خطؤه فى الإسناد . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد استند فى قضائه برفض دعوى المدعى بالحقوق المدنية عن تزوير عقد إلى أقوال صدرت من المحامى الحاضر معه فى قضية مدنية أولتها المحكمة بأنها تتضمن إقراراً منه بصحة العقد المطعون فيه بالتزوير وإلى أن نفس المحامى عنه كرر هذه الأقوال فى مذكرة قدمها فى القضية المذكورة دون أن يشير فيها إلى أن العقد مزور ، وكانت العبارة الواردة فى مذكرة المحامى هى « إنه يظهر من الاطلاع على صورة العقد المزعوم المنسوخ فى صورة الحكم أنه لا يصح تسجيل الحكم إلا بعد تسديد المبلغ وهو ٢٠٠ جنيه الباقية فى ذمته » فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد . إذ قول المحامى « العقد المزعوم » يفيد التمسك بتزوير العقد فلم يكن يصح معه القول بأن المذكرة خلت من الإشارة إلى تزويره ، بل المستفاد من عبارة المذكرة أن مقدمها أراد أن يدلى بدفاع يتعلق بالقانون توصلاً إلى الحكم لمصلحة موكله مما مؤداه أنه حتى مع افتراض صحة العقد المزعوم فإن المدعى عليه فى التزوير لا يحق له تسجيل الحكم بصحة التوقيع مادام لم يؤد للمدعى باقى الثمن .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

