القاعدة رقم 472 — القضية رقم 1840 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . جريمة تموينية . إدانة صاحب مطحن باستخراجه دقيقاً غير مطابق للمواصفات المقررة . الاستناد فى ذلك إلى ما أظهره التحليل من عدم مطابقة العينة المأخوذة من مطحنه للمواصفات المبينة بالقرار الوزارى . عدم بيان مضمون هذا التحليل وهل حصل بطريق النخل والتحليل . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمة أنه بوصفه صاحب مطحن استخرج دقيقاً غير مطابق للمواصفات المقررة مستنداً فى ذلك إلى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات الدقيق المأخوذة من مطحنه غير مطابقة للقرار الوزارى رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٤٦ دون أن يبين مضمون هذا التحليل وهل روعى فى فحص عينات الدقيق ما تقضى به المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ من وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل معاً أو لم يراع ذلك ، فهذا الحكم يكون قاصراً ، إذ ذلك البيان واجب كيما تستطيع محكمة النقض الوقوف على حقيقة البحث الذى أجرى وتعرف مداه وأثره فى الإدانة .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

