القاعدة رقم 471 — القضية رقم 1647 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . قصور . مثال فى تهمة بيع زيت بثمن يزيد على الثمن المحدد فى جدول التسعير الجبرى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه باع زيتاً بثمن يزيد على الثمن المحدد فى جدول الأسعار الجبرى فتمسك أمام المحكمة بأن الزيت المضبوط هو زيت سمسم لا يسرى عليه التسعير الجبرى وأن التحليل الذى أجرى أمام محكمة الدرجة الأولى لا يصح التعويل عليه فى إدانته لأنه لم يحصل إلا بعد أن بيع الزيت إلى مشتر قرر فى التحقيقات أنه وضعه فى براميل كان بها زيت بذرة القطن فلا دليل جازماً على أن الزيت الذى حلل هو الذى ضبط ، وفضلاً عن ذلك فإن التحليل أظهر أن الزيت الذى حلل وجد خليطاً من زيت السمسم وزيت بذرة القطن ، ومع هذا فإن المحكمة أدانته بمقولة إن الواضح من أقوال الشهود أن الزيت الذى انعقدت عليه الصفقة هو زيت بذرة قطن وإنه ثابت من الفواتير المقدمة من المتهم إنه يستورده وإن تقرير التحليل يتضمن أن الزيت المضبوط خليط من زيت بذرة القطن وزيت السمسم ، دون بيان لنسبة كل منهما إلى الآخر ، فهذا لا يكفى بل كان يجب لإدانته أن يثبت أن ما باعه هو بالفعل من زيت بذرة القطن المحدد ثمنه فى جدول الأسعار الجبرى .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

