قاعدة ص ٤٣٨
القاعدة رقم 470 — القضية رقم 969 سنة 17 القضائية
تموين . واقعة تموينية . تطبيق قرار لاحق لوقوعها عليها . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه بتاريخ كذا ( قبل ٥ أغسطس سنة ١٩٤٦ ) استخرج دقيق ذرة يحتوى على حوالى ٢ ٪ من الردة ، فلا يجوز تطبيق القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ الصادر بتاريخ ٥ من أغسطس سنة ١٩٤٦ على هذه الواقعة .
صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

