شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٧

القاعدة رقم 469 — القضية رقم 782 سنة 17 القضائية

صيدلة . مزاولة المهنة بدون حق . تمام هذه الجريمة بارتكاب أى عمل من أعمالها ولو مرة واحدة . إغلاق الصيدلية نهائياً مع كون المتهم لم يركب إلا دواءً واحداً . صحيح . • إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة . لا يشترط أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة . يكفى أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله فى المحل بتكليف من صاحبه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المواد
(المادة الأولى والمادة ١٠٨ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١) — مذكورتان فى متن المبدأ لا بين قوسين تحت سطر الكلمات

المبادئ المستخلصة

1 — صيدلة . مزاولة المهنة بدون حق . تمام هذه الجريمة بارتكاب أى عمل من أعمالها ولو مرة واحدة . إغلاق الصيدلية نهائياً مع كون المتهم لم يركب إلا دواءً واحداً . صحيح . إن المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ نصت على أنه « لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية . ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أى دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها » . ومفاد هذا النص أن الجريمة تتحقق بارتكاب أى عمل من أعمال الصيدلة المنهى عنها ولو مرة واحدة ، فلا يشترط التكرار والمداومة . وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت المادة ١٠٨ من القانون المذكور صريحة فى إيجاب الحكم بالإغلاق فى جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بلا حق ، فإن الحكم بإدانة المتهم بجنحة ممارسة مهنة الصيدلة بدون حق مع كون المتهم لم يثبت عليه أنه ركب دواء إلا مرة واحدة والقضاء بإغلاق الصيدلية نهائياً — ذلك لا مخالفة فيه للقانون . 2 — إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة . لا يشترط أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة . يكفى أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله فى المحل بتكليف من صاحبه . إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذى ارتكب فيه . ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى ، لأن الإغلاق ليس عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير . كذلك لا يعترض بوجوب اختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا