القاعدة رقم 468 — القضية رقم 2129 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تنظيم . متهم بتعلية بناء تجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً . تمسكه بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له . إدانته على أساس أن المخالفة وقعت منه وإن كان المنزل مملوكا لابنه . حكم معيب . قول المحكمة بملكية المنزل للغير يتجافى مع قضائها فى مواجهته وحده بتصحيح الأعمال المخالفة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة فى ذلك وتجاوزه الارتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له ، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه وإن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لابنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو ، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه ، إذ أن ما قالته فى صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها فى مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة ما قد يقتضى هدماً فى البناء .
صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

