شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٦

القاعدة رقم 468 — القضية رقم 2129 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . تنظيم . متهم بتعلية بناء تجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً . تمسكه بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له . إدانته على أساس أن المخالفة وقعت منه وإن كان المنزل مملوكا لابنه . حكم معيب . قول المحكمة بملكية المنزل للغير يتجافى مع قضائها فى مواجهته وحده بتصحيح الأعمال المخالفة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة فى ذلك وتجاوزه الارتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له ، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه وإن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لابنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو ، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه ، إذ أن ما قالته فى صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها فى مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة ما قد يقتضى هدماً فى البناء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا