القاعدة رقم 467 — القضية رقم 2128 سنة 17 القضائية
دفاع . متهم بعدم إرسال بيان بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له . تمسكه بأنه إنما يدير المصنع ولا شأن له بإدارة الشركة التابع لها هذا المصنع فهو غير مسؤول عن إرسال هذا البيان . إدانته دون تحقيق هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بأنه لم يرسل لوزارة التموين ومكتب توزيع الزيوت فى الميعاد المقرر بياناً صحيحاً بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له ، وبأنه استعمل هذا الزيت فى غير الغرض الذى حصل من أجله على الترخيص له فيه ، قد تمسك بأنه إنما يدير مصنعاً تابعاً لشركة ولا شأن له بإدارة الشركة ذاتها فهو لا يسأل عن عدم إرسال البيانات المذكورة ولا عن كيفية استعمال الزيت المسلم للشركة ، فبرأته محكمة الدرجة الأولى ، ثم لما استأنفت النيابة تمسك بهذا الدفاع أيضاً أمام المحكمة الاستئنافية ، ولكنها لم ترد عليه وأدانته بمقولة إن التهمتين ثابتتان قبله من أنه كان يدير المصنع فى الوقت الذى وقعت فيه الجريمتان ، فحكمها بذلك يكون قاصر البيان ، إذ أن ما قالته من ذلك لا يصح معه اعتبار المتهم مسؤولا — إذا ما صح دفاعه — بأنه لا شأن له فى إدارة الشركة وأنه إنما نفذ ما أصدرته إليه من التعليمات عن كيفية استعمال الزيت .
صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

