شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٥

القاعدة رقم 467 — القضية رقم 2128 سنة 17 القضائية

دفاع . متهم بعدم إرسال بيان بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له . تمسكه بأنه إنما يدير المصنع ولا شأن له بإدارة الشركة التابع لها هذا المصنع فهو غير مسؤول عن إرسال هذا البيان . إدانته دون تحقيق هذا الدفاع . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم بأنه لم يرسل لوزارة التموين ومكتب توزيع الزيوت فى الميعاد المقرر بياناً صحيحاً بما أنتجه من الصناعات وما تبقى لديه من الزيت المعطى له ، وبأنه استعمل هذا الزيت فى غير الغرض الذى حصل من أجله على الترخيص له فيه ، قد تمسك بأنه إنما يدير مصنعاً تابعاً لشركة ولا شأن له بإدارة الشركة ذاتها فهو لا يسأل عن عدم إرسال البيانات المذكورة ولا عن كيفية استعمال الزيت المسلم للشركة ، فبرأته محكمة الدرجة الأولى ، ثم لما استأنفت النيابة تمسك بهذا الدفاع أيضاً أمام المحكمة الاستئنافية ، ولكنها لم ترد عليه وأدانته بمقولة إن التهمتين ثابتتان قبله من أنه كان يدير المصنع فى الوقت الذى وقعت فيه الجريمتان ، فحكمها بذلك يكون قاصر البيان ، إذ أن ما قالته من ذلك لا يصح معه اعتبار المتهم مسؤولا — إذا ما صح دفاعه — بأنه لا شأن له فى إدارة الشركة وأنه إنما نفذ ما أصدرته إليه من التعليمات عن كيفية استعمال الزيت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 435
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا