القاعدة رقم 466 — القضية رقم 2117 سنة 17 القضائية
دفاع . مواد مخدرة . متهم بزرع حشيش . طلبه استدعاء الخبير الذى أجرى تحليل النبات لمناقشته فى جنس نبات المادة المضبوطة هل هى لأنثى أم لذكر . عدم إجابته إلى طلبه . لا تتأثر بها إدانته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- (القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤) · (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨) — مذكوران فى متن المبدأ لا بين قوسين تحت سطر الكلمات
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد نص بصفة عامة على حظر زراعة الحشيش وحيازة شجيراته المقلوعة وأوراق شجيراته وبذوره ، فدل بهذا الإطلاق على أنه لا يشترط للعقاب فى هذه الجرائم أن تكون الشجيرات أو الأوراق لأنثى نبات الحشيش الخ ما يشترط للعقاب على الجرائم الخاصة بالاتجار بجوهر الحشيش وإحرازه فى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ الخاص بوضع نظام الاتجار بالمخدرات واستعمالها . وإذن فالمتهم الذى يعاقب بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ لا يجديه أن يطعن على الحكم بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من استدعاء الخبير الذى أجرى التحليل لمناقشته فيما إذا كانت المادة المضبوطة من نبات الحشيش الأنثى أم الذكر ، ولم ترد على هذا الطلب .
صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

