قاعدة ص ٤٣٤
القاعدة رقم 465 — القضية رقم 2111 سنة 17 القضائية
نقض . عدم تقديم أسبابه فى المهلة الأولى . اعتذاره من ذلك بقيام وباء الكوليرا . عدم تقديمه الأسباب على إثر زوال هذا المانع . اعتذار غير مقبول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن يتذرع فيما طلبه بالجلسة من إمهاله عشرة أيام أخرى عدا المهلة التى أعطيها لتقديم أسباب الطعن بأن وباء الكوليرا منعه من تقديم الأسباب فى المهلة الأولى ، فهذا لا يقبل منه ما دامت حالة الوباء التى يشير إليها قد زالت ، وما دام هو لم يقدم أسبابه على إثر زوال هذا المانع كما هو الواجب قانوناً .
صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

