قاعدة ص ٤٣٤
القاعدة رقم 464 — القضية رقم 2109 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق ومعاينة مكان الحادث . تأييد الحكم الابتدائى بإدانته دون تعرض لطلبه . الاستناد إلى المعاينة التى يعارضها المتهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق كما طلب إليها الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته ، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بالإدانة ولم تتعرض لما طلبه ولم ترد عليه ، واستندت إلى ما استخلصته من المعاينة التى أجراها المحقق والتى يعارضها المتهم ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها ، فإن حكمها يكون قاصراً فى بيان الأسباب قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

