القاعدة رقم 463 — القضية رقم 2106 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . عدم إيراده مضمون الشهادة التى أخذ بها ولا المعاينة التى اعتمد على ما ثبت منها ، ولا مدى الخطأ المشترك الذى افترضه . قصور . مثال فى حادثة اصطدام سيارتين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم يبين منه أن المحكمة لم تأخذ برواية المتهم ( قائد سيارة للجيش ) بمقولة إنها تخالف ما قرره الضابط الذى كان يركب بجواره وما قاله سائق السيارة الملاكى التى اصطدم بها وما ظهر من المعاينة من أن هذه السيارة كانت تسير أمام سيارة الجيش وفى نفس اتجاهها ، وبنى مسؤولية المتهم على أن محاولته مفاداة السيارة الملاكى التى كانت تسير أمامه فى مفترق الشارعين عند مكان الحادثة كانت مجازفة منه يتحمل هو وحده مسؤوليتها ، وأنه مهما قيل من خطأ سائق السيارة الملاكى فى انحرافه إلى اليسار رغم رؤيته سيارة الجيش القادمة خلفه فلا شك فى أنه ( أى المتهم ) لو كان يقظاً لما اصطدم بالسيارة المذكورة ولو كان يسير بسرعة معقولة لما ارتطم بالحائط الذى اختل من ذلك ولما تهشمت السيارة ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يورد مضمون ما شهد به سائق السيارة الملاكى ولا ما شهد به الضابط ولا ما أثبتته المعاينة ، كما لم يبين مدى تدخل قائد السيارة الملاكى الذى افترض خطأه ولم يحدده لمعرفة مبلغ تأثيره فى حصول الحادث وفى مسؤولية المتهم .
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

