شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣٣

القاعدة رقم 463 — القضية رقم 2106 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . عدم إيراده مضمون الشهادة التى أخذ بها ولا المعاينة التى اعتمد على ما ثبت منها ، ولا مدى الخطأ المشترك الذى افترضه . قصور . مثال فى حادثة اصطدام سيارتين .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم يبين منه أن المحكمة لم تأخذ برواية المتهم ( قائد سيارة للجيش ) بمقولة إنها تخالف ما قرره الضابط الذى كان يركب بجواره وما قاله سائق السيارة الملاكى التى اصطدم بها وما ظهر من المعاينة من أن هذه السيارة كانت تسير أمام سيارة الجيش وفى نفس اتجاهها ، وبنى مسؤولية المتهم على أن محاولته مفاداة السيارة الملاكى التى كانت تسير أمامه فى مفترق الشارعين عند مكان الحادثة كانت مجازفة منه يتحمل هو وحده مسؤوليتها ، وأنه مهما قيل من خطأ سائق السيارة الملاكى فى انحرافه إلى اليسار رغم رؤيته سيارة الجيش القادمة خلفه فلا شك فى أنه ( أى المتهم ) لو كان يقظاً لما اصطدم بالسيارة المذكورة ولو كان يسير بسرعة معقولة لما ارتطم بالحائط الذى اختل من ذلك ولما تهشمت السيارة ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يورد مضمون ما شهد به سائق السيارة الملاكى ولا ما شهد به الضابط ولا ما أثبتته المعاينة ، كما لم يبين مدى تدخل قائد السيارة الملاكى الذى افترض خطأه ولم يحدده لمعرفة مبلغ تأثيره فى حصول الحادث وفى مسؤولية المتهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 433
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا