قاعدة ص ٤٣٣
القاعدة رقم 462 — القضية رقم 2104 سنة 17 القضائية
إثبات . شهود الإثبات . عدم حضورهم أمام محكمة الدرجة الأولى . طلب المتهم تأجيل الدعوى لمناقشتهم . نظر الدعوى . عدم طلبه أمام المحكمة الاستئنافية سماعهم . نعيه عليها عدم سماعهم . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان شاهدا الإثبات لم يحضرا أمام محكمة الدرجة الأولى فطلب المتهم تأجيل القضية لمناقشتهما ، فنظرت المحكمة الدعوى ، فهذا منها يفيد أن عدم حضورهما راجع إلى أسباب تبرره ، ولا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعهما وخصوصاً إذا كان لم يطلب إليها ضرورة سماعهما .
صور الصفحات ٤٣٣–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

