قاعدة ص ٤٣٢
القاعدة رقم 461 — القضية رقم 2100 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سب علنى . إدانة المتهم فى هذه الجريمة دون التحدث عن العلانية وبيان توافرها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلنى دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقاً للقانون ، فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصوراً مستوجباً نقضه .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

