القاعدة رقم 460 — القضية رقم 2096 سنة 17 القضائية
دفاع . طلب معاينة . الغرض منها ليس إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل إثبات أنه كانت هناك طريقة أخرى للتخلص من جسم الجريمة . إهداره . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحراز مواد مخدرة قد طلب إلى المحكمة الانتقال لمعاينة منزله كى يتبين لها عدم معقولية ما قاله الشهود من أن المتهمة الأخرى معه قد ألقت ، وهى على سلم المنزل ، بالعلبة التى بها المخدر فالتقطوها وأنه كان فى وسعها أن تلقيها بعيداً عنهم ، فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب فلا تثريب عليها فى ذلك ، ما دام هو يقول فى طعنه إن طلبه المعاينة لم يكن لإثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان لإثبات أنه كانت هناك طريقة أخرى للتخلص من المخدر بعيداً عن أعينهم ، الأمر الذى يحق للمحكمة ألا تلتفت إليه متى وجدت فى رواية الشهود ما يقنعها بصدقهم .
صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

