القاعدة رقم 459 — القضية رقم 2064 سنة 17 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص . حكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص . لا تعارض بين الحكمين . • صيدلة . مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — قوة الشىء المحكوم فيه . حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص . حكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص . لا تعارض بين الحكمين . لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة بدون ترخيص والحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص فى مخزنه الخاص . فإن تجهيز الدواء يصح وقوعه بمواد لم تصل إلى يد المتهم إلا وقت ارتكابه فعل التجهيز . 2 — صيدلة . مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة . لا يشترط للعقاب فى مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل ، والحكم بالإغلاق واجب فى هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

