شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٣١

القاعدة رقم 459 — القضية رقم 2064 سنة 17 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه . حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص . حكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص . لا تعارض بين الحكمين . • صيدلة . مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — قوة الشىء المحكوم فيه . حكم ببراءة متهم من تهمة اختزان مواد سامة بدون ترخيص . حكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص . لا تعارض بين الحكمين . لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة بدون ترخيص والحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص فى مخزنه الخاص . فإن تجهيز الدواء يصح وقوعه بمواد لم تصل إلى يد المتهم إلا وقت ارتكابه فعل التجهيز . 2 — صيدلة . مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة . لا يشترط للعقاب فى مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل ، والحكم بالإغلاق واجب فى هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا