قاعدة ص ٤٣١
القاعدة رقم 458 — القضية رقم 1832 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . بلاغ كاذب . سوء القصد . بيانه بعبارة لا تفيد انتواء المتهم الإضرار بالمجنى عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد قال فى صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن « القصد الجنائى متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذى وقع عليه حتى إذا طالبه به المجنى عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه » فهذا لا يكفى فى إثبات سوء القصد لدى المتهم لأنه ليس فيه ما يفيد أنه انتوى ببلاغه الإضرار بالمجنى عليه (١) .
صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

