القاعدة رقم 457 — القضية رقم 1642 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تهمة إقراض بالربا الفاحش . إغفال المحكمة فى حكمها أسماء الشهود ومضمون شهادة كل منهم وتواريخ قروضهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان ما ذكره الحكم فى بيان واقعة الدعوى وهى الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى وفى صدد الرد على دفاع المتهم بسقوط الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات بين آخر قرض وبين بدء التحقيق معه يفيد أنه اعتبر تاريخ بدء التحقيق فى التهمة يوماً معيناً ، وكان هذا اليوم — على ما هو مستفاد من الحكم ذاته — هو الذى بوشر فيه التحقيق فى جريمة أخرى بناءً على بلاغ مقدم عنها من المتهم ، وكان ما ذكرته المحكمة فى حكمها أن الشهود أجمعوا على أن المتهم عقد معهم قروضاً ربوية منها ما هو لاحق للقروض التى اعتبرت بها فى إدانته دون أن تورد أسماء هؤلاء الشهود ولا مضمون شهادتهم ولا تواريخ قروضهم ، فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان .
صور الصفحات ٤٣٠–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

