القاعدة رقم 456 — القضية رقم 1400 سنة 17 القضائية
محاكمة . تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . جوازه . حالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار . تشمل كل حالة يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . • إثبات . طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين . عدم إجابته اكتفاءً بما فى الدعوى من التقارير الطبية . لا غبار على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادتان ٣ و ٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات )
المبادئ المستخلصة
1 — محاكمة . تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . جوازه . حالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار . تشمل كل حالة يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض فيه انتقاص للضمانات التى تحراها القانون فى محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدلاً من مستشار ، وإلا لصح القول بأن الشارع فرط فى حق المتهمين إذ أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات مشكلة على هذا النحو ، وهو ما لا يمكن التسليم به . وحالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار لا يقصد بها الحالة التى يتعذر فيها وصول المستشار المنتدب إلى مقر محكمة الجنايات فحسب بل أيضاً كل حالة أخرى يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . 2 — إثبات . طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين . عدم إجابته اكتفاءً بما فى الدعوى من التقارير الطبية . لا غبار على المحكمة فيه . إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الأطباء الثلاثة : الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، والطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلاً من كبير الأطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، والطبيب الذى قدم تقريراً استشارياً فى الدعوى ، ثم ذكرت رأى كل منهم ، وانتهت إلى الأخذ برأى الطبيب الشرعى المساعد ، ولم تر حاجة إلى ندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تلك التقارير كطلب الدفاع لما رأته فيها مما يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول إلى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها إلى ما طلبه الدفاع .
صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

