شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٧–٤٢٩

القاعدة رقم 456 — القضية رقم 1400 سنة 17 القضائية

محاكمة . تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . جوازه . حالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار . تشمل كل حالة يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . • إثبات . طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين . عدم إجابته اكتفاءً بما فى الدعوى من التقارير الطبية . لا غبار على المحكمة فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المواد
( المادتان ٣ و ٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات )

المبادئ المستخلصة

1 — محاكمة . تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض . جوازه . حالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار . تشمل كل حالة يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين وقاض فيه انتقاص للضمانات التى تحراها القانون فى محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدلاً من مستشار ، وإلا لصح القول بأن الشارع فرط فى حق المتهمين إذ أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات مشكلة على هذا النحو ، وهو ما لا يمكن التسليم به . وحالة السرعة التى أجاز فيها القانون ندب قاض بدلاً من مستشار لا يقصد بها الحالة التى يتعذر فيها وصول المستشار المنتدب إلى مقر محكمة الجنايات فحسب بل أيضاً كل حالة أخرى يتعذر فيها انعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لانعقادها . 2 — إثبات . طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين . عدم إجابته اكتفاءً بما فى الدعوى من التقارير الطبية . لا غبار على المحكمة فيه . إذا كانت المحكمة قد عرضت فى حكمها لتقارير الأطباء الثلاثة : الطبيب الذى قدم تقرير الصفة التشريحية ، والطبيب الشرعى المساعد الذى ندبته النيابة بدلاً من كبير الأطباء الشرعيين الذى كان محامى المتهم قد طلب ندبه ، والطبيب الذى قدم تقريراً استشارياً فى الدعوى ، ثم ذكرت رأى كل منهم ، وانتهت إلى الأخذ برأى الطبيب الشرعى المساعد ، ولم تر حاجة إلى ندب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تلك التقارير كطلب الدفاع لما رأته فيها مما يوضح لها سبيل الفصل فى الدعوى والوصول إلى الحقيقة ، فلا غبار عليها فى عدم استجابتها إلى ما طلبه الدفاع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 429
صفحة 427
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٧–٤٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا