شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٢٣–٤٢٦

القاعدة رقم 455 — القضية رقم 2143 سنة 17 القضائية

تحقيق . تفتيش . متهم . إخراجه ورقة من جيبه عند رؤيته رجال البوليس ووضعها بسرعة فى فه . هذه ليست حالة تلبس . القبض عليه وتفتيشه باطلان . إذن النيابة فى تفتيش منزله بعد اطلاعها على محضر ضبط هذه الواقعة . إذن صحيح . التفتيش الحاصل بناءً عليه . إجراء مستقل عن إجراءى القبض والتفتيش السابقين . للمحكمة أن تعتمد فى إدانته على ما يسفر عنه هذا التفتيش .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة — كما أثبتها الحكم — هى أن المتهم عند رؤيته رجال البوليس أخرج ورقة من جيبه ووضعها بسرعة فى فه فلا تلبس فى هذه الحالة ، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن بالظاهر حتى كان يستطيع رجال البوليس رؤيته . وإذن فإذا كان رجال البوليس قد قبضوا على هذا المتهم وفتشوه فهذا القبض والتفتيش يكونان باطلين . لكن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم المذكور بعد اطلاعه على محضر ضبط هذه الواقعة واقتناعه بما ورد فيه بأن تحريات البوليس السابقة تدل على أن المتهم من تجار المخدرات وأن ثمة دلائل قوية على أنه يحرز مواد مخدرة فى منزله هو إذن صحيح . والتفتيش الحاصل بناءً عليه يكون مستقلاً عن إجراءى القبض والتفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما ، وللمحكمة أن تعتمد فى إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا