القاعدة رقم 455 — القضية رقم 2143 سنة 17 القضائية
تحقيق . تفتيش . متهم . إخراجه ورقة من جيبه عند رؤيته رجال البوليس ووضعها بسرعة فى فه . هذه ليست حالة تلبس . القبض عليه وتفتيشه باطلان . إذن النيابة فى تفتيش منزله بعد اطلاعها على محضر ضبط هذه الواقعة . إذن صحيح . التفتيش الحاصل بناءً عليه . إجراء مستقل عن إجراءى القبض والتفتيش السابقين . للمحكمة أن تعتمد فى إدانته على ما يسفر عنه هذا التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة — كما أثبتها الحكم — هى أن المتهم عند رؤيته رجال البوليس أخرج ورقة من جيبه ووضعها بسرعة فى فه فلا تلبس فى هذه الحالة ، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن بالظاهر حتى كان يستطيع رجال البوليس رؤيته . وإذن فإذا كان رجال البوليس قد قبضوا على هذا المتهم وفتشوه فهذا القبض والتفتيش يكونان باطلين . لكن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم المذكور بعد اطلاعه على محضر ضبط هذه الواقعة واقتناعه بما ورد فيه بأن تحريات البوليس السابقة تدل على أن المتهم من تجار المخدرات وأن ثمة دلائل قوية على أنه يحرز مواد مخدرة فى منزله هو إذن صحيح . والتفتيش الحاصل بناءً عليه يكون مستقلاً عن إجراءى القبض والتفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما ، وللمحكمة أن تعتمد فى إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش .
صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

