قاعدة ص ٤٢٢
القاعدة رقم 454 — القضية رقم 2097 سنة 17 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . زوجة . إعفاؤها من العقاب إذا ما أعانت زوجها على الفرار من وجه القضاء . إحرازها مخدراً بقصد تخليص زوجها . عقابها واجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص فى المادة ١٤٥ على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هى أعانت زوجها الجانى على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكوّن جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها . وإذن فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها .
صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

