قاعدة ص ٤٢٠–٤٢١
القاعدة رقم 453 — القضية رقم 2093 سنة 17 القضائية
تلبس . إلقاء المتهم من يده لفافة من الورق عند رؤيته رجال البوليس . تلبس . القبض عليه . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد ألقى من يده لفافات من الورق عند ما رأى رجال البوليس ، فالتقطها أحدهم ، واتضح أنها تحوى مادة الحشيش ، فقبضوا عليه وفتشوه ، فإن إدانته تكون صحيحة ، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش .
صور الصفحات ٤٢٠–٤٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

