القاعدة رقم 452 — القضية رقم 1847 سنة 17 القضائية
إثبات . اعتراف وليد إكراه . لا يصح الأخذ به ولو كان صادقاً . يجب بحث الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهوّنت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه ، قائلة إن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم والتى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه إلى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى رداً على ما تمسك به ، إذ هى ما دامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ، ولو كان صادقاً ، متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره (١) .
صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

