قاعدة ص ٤١٨
القاعدة رقم 451 — القضية رقم 2051 سنة 17 القضائية
إثبات . شاهد . حضوره الجلسة . يجب على المحكمة سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك . عدم سماعه أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين سماعه أمام محكمة الدرجة الثانية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن يكون التعويل فى الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق . وإذن فما دام الشاهد قد حضر فإنه يتعين على المحكمة سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك . فإذا لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعه وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

