قاعدة ص ٤١٨
القاعدة رقم 450 — القضية رقم 1478 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم من محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم . حكم استئنافى بإدانته دون إقامة الدليل على عدم صحة السبب الذى أسست عليه البراءة . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الاستئنافى الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ لم يتعرض للأدلة التى بنت عليها محكمة الدرجة الأولى حكمها بالبراءة من أن الحادث وقع فجأة إثر انفصال عجلة السيارة التى كان يقودها المتهم وفقده السيطرة عليها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، وكان يجب لسلامته أن يتناول هذا السبب الذى أسست عليه محكمة الدرجة الأولى قضاءها ويقيم الدليل على أنه غير صحيح ، وأن الانحراف المفاجىء الذى وقع من السيارة قبل انفصال عجلة القيادة إنما وقع إثر خطأ أو تقصير من جانب المتهم ما دام أنه ليس هناك تلازم حتمى بين السرعة والانحراف .
صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

